لأَن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أَن الوطء واجب بدونها (?) (وإن سافر فوق نصفها) أي نصف سنة، في غير حج أَو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه (?) (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم (?) (فإن أبى أحدهما) أي الوطء في كل ثلث سنة مرة (?) أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته (فرق بينهما بطلبها) (?) وكذا إن ترك المبيت، كالمولي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015