ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، لأَنه مختلف فيه (وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد) لحديث ابن عباس مرفوعا «لو أَن أحدكم حين يأْتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد، لم يضره الشيطان أَبدا» متفق عليه .