(ويلزمه الوطء إن قدر) عليه (كل ثلث سنة مرة) (?) بطلب الزوجة، حرة كانت أَو أَمة، مسلمة أو ذمية (?) لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أَشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره (?) .