وعند الأَمة ليلة من سبع (?) لأَن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف (?) (و) له أَن (ينفرد إذا أراد) الإنفراد (في الباقي) (?) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي (?) فمن تحته حرة، له الإنفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أَن ينفرد في ليلتين، وهكذا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015