أو زنا كرها) (?) لقوله صلى الله عليه وسلم «فلها المهر بما استحل من فرجها» (?) أي نال منه، وهو الوطء (?) ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه، فأَوجب القيمة وهي المهر (?) (ولا يجب معه) أي مع المهر (أَرش بكارة) لدخوله في مهر مثلها (?) لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة ثانية (?)