حكم من وطئت بشبهة أو زنا مع التحقيق

أو ما يقرر الصداق مما تقدم (?) (يجب المسمى) لها في العقد (?) قياسا على الصحيح (?) وفي بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها، بما أصاب منها» (?) (ويجب مهر المثل من وطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة، والمعتدة (?) أَو وطئت (بشبهة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015