التفصيل في منع المرأة نفسها من أجل الصداق
ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه حاكم (وللمرأَة) قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) مفوضة كانت أو غيرها .