بل لها المهر كما تقدم (?) (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (?) (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) ولا متعة (?) سواء طلقها، أو مات عنها، لأَن العقد الفاسد وجوده كعدمه (?) (و) إن افترقا (بعد أَحدهما) أي الدخول أو الخلوة (?) .