(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) (?) أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) (?) لأن للوالد الأخذ من مال ولده، لما تقدم (?) ويملكه الأب بالقبض مع النية (?) (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للأَلف، وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها (?) وكذا إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية (?) .