ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه (?) (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة (?) لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها (?) (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ (?) (فكل المسمى لها) أي للزوجة (?) لأنه عوض بضعها، والشرط باطل (?) (ومن زوج بنته ولو ثيبا (?) .