(وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) كعبد به نحو عرج (خيرت بين) إمساكه مع (أَرشه و) بين رده وأَخذ (قيمته) إن كان متقومًا وإلا فمثله وإن أصدقها ثوبا، وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير .