إصداقها بالمغصوب أو المحرم أو المعيب
(وإن أَصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك (أَو) أَصدقها (خنزيرًا ونحوه) كخمر، صح النكاح كما لو لم يسم لها مهرا و (وجب) لها (مهر المثل) لما تقدم وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو حرا، فلها قيمته يوم عقد لأَنها رضيت به، إذ ظنته مملوكا .