وكذا إن تزوجها على ألفين إن أَخرجها من بلدها أَو دارها، وأَلف إن لم يخرجها (?) (وإذا أَجل الصداق أَو بعضه) كنصفه أو ثلثه (صح) التأْجيل (?) (فإن عين أَجلا) أُنيط به (?) (وإلا) يعينا أَجلا، بل أَطلقا (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره، عملا بالعرف والعادة (?) .