حكمه إن ارتدا أو أحدهما
(وإن كفرا) أي ارتدا (أَو) ارتد (أحدهما بعد الدخول، وقف الأَمر على انقضاء العدة) كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد (و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح، لاختلاف الدين .