من أسلم وتحته أكثر من أربع

ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأَسلمن (?) أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا (?) إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف (?) وإن أبى الإختيار أجبر بحبس، ثم تعزير (?) وإن أسلم وتحته أُختان، اختار منهما واحدة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015