(فإن أَسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما، لما سبق (?) (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بان فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أَسلم الأول) من الزوج أو الزوجة (?) ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، ولو لم يسلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015