نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما (?) واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح (?) قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (?) . وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أَسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته (?) فإن أَسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما (?) .