(وإن سبقها) بالإسلام (فلها نصفه) أي نصف المهر، لمجيء الفرقة من قبله (?) وكذا إن أسلما وادعت سبقه (?) أو قالا: سبق أَحدنا ولا نعلم عينه (?) (وإن أَسلم أحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين (?) أَو أَسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة) (?) لما روى مالك في موطئه، عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015