فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (?) وتصح كتابتها (?) فإِن أَدت في حياته عتقت (?) وما بقي بيدها لها (?) وإِن مات وعليها شيء عتقت (?) وما بيدها للورثة (?) ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها (?) .