فالأَول (كوقف، وبيع) (?) وهبة، وجعلها صداقا، ونحوه (?) (و) الثاني: كـ (رهن) (?) وكذا (نحوها) أي نحو المذكورات، كالوصية بها (?) لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنه نهي عن بيع أُمهات الأولاد» (?) وقال «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن (?) يستمتع منها السيد ما دام حيا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015