وإِذا جنت فديت بالأَقل من قيمتها يوم الفداء (?) أَو أَرش الجناية (?) وإِن قتلت سيدها عمدا أَو خطأً عتقت (?) وللورثة القصاص في العمد، أَو الدية (?) فيلزمها الأَقل منها (?) أَو من قيمتها كالخطأ (?) ِ.