فصل في قسمة التركات (?)
والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم (?) (إِذا أَمكن نسبة سهم كل وارث من المسأَلة بجزء) كنصف وعشر (?) (فله) أي فلذلك الوارث من التركة (كنسبته) (?) فلو ماتت امرأَة عن تسعين دينارًا، وخلفت زوجا، وأَبوين، وابنتين، فالمسأَلة من خمسة عشر (?) للزوج منها ثلاثة، وهي خمس المسأَلة، فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا، ولكل واحد من الأَبوين اثنان، وهما ثلثا خمس المسأَلة، فيكون لكل واحد منهما ثلثا خمس التركة، اثنا عشر دينارًا، وكل من البنتين أَربعة.