فإن انقسمت لم تحتج لضرب، وتقسم كما سبق (?) فإِن لم تنقسم فاضرب الثالثة أَو وفقها في الجامعة (?) ثم من له شيءٌ من الجامعة الأولى أَخذه مضروبا في مسأَلة الثالث أَو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أَخذه مضروبا في سهامه أَو وفقها (?) وهكذا إِن مات رابع فأَكثر (?) .