وهي خمس المسأَلة، وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة أَربعة وعشرون دينارا (?) وإِن ضربت سهام كل وارث في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة، خرج نصيبه من التركة (?) وإِن قسمت عليَّ القراريط، فهي في عرف أَهل مصر والشام أَربعة وعشرون قيراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة، واقسم كما مر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015