فجدة وأَخ لأم، من اثنين (?) وأُم وأَخ لأُم، من ثلاثة (?) وأُم وبنت، من أَربعة (?) وأُم وابنتان، من خمسة (?) وإِن كان معهم زوج أَو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسأَلة الرد (?) فإِن انقسم كزوجة وأُم وأَخوين لأُم (?) وإِلا ضربت مسأَلة الرد في مسأَلة الزوجية (?) .