لقوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (?) (غير الزوجين) فلا يرد عليهما (?) لأَنهما ليسا من ذوي القرابة (?) فإِن كان من يرد عليه واحدًا، أَخذ الكل فرضا وردا (?) وإِن كانوا جماعة من جنس، كبنات أَو جدات، فبالسوية (?) وإِن اختلف جنسهم (?) فخذ عدد سهامهم من أَصل ستة (?) واجعل عدد السهام المأْخوذة أَصل مسأَلتهم (?) .