كزوج وجدة وأَخ لأُم، أَصل مسأَلة الزوج من اثنين، له واحد، يبقي واحد، على مسألة الرد اثنين، لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أَربعة، للزوج سهمان، وللجدة سهم، وللأَخ سهم (?) .