(و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إِناثهما) أي إناث الأولاد، أو أَولاد الابن، واحدة كن أَو أَكثر (?) فمن مات عن أَب وبنت أَو جد (?) فللبنت النصف، وللأَب أَو الجد السدس فرضا لما سبق (?) والباقي تعصيبا (?) لحديث «أَلحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (?) .