فصل: في أحكام ميراث الجد مع الإخوة والتحقيق في ذلك

فصل (?)

(والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور (?) (مع ولد أَبوين أَو) ولد (أَب) ذكرا أَو أنثى، واحدا أَو متعددا (كأَخ منهم) في مقاسمتهم المال، أَو ما أَبقت الفروض (?) لأَنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث (?) وهذا قول زيد بن ثابت، ومن وافقه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015