فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (?) (ولكل من الأَب والجد السدس بالفرض (?) مع ذكور الولد أَو ولد الابن) أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أَو ذكر فأَكثر من ولد الابن (?) لقوله تعالى} وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (?) (يرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكر والأُنثى (?) .

(و) عدم (ولد الابن) كذلك (?) لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (?) فأَضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأَب (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015