لأَنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه (?) (فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت (?) (ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة (?) وإن وصى بضعف نصيب ابنه، فله مثلاه (?) وبضعفيه، فله ثلاثة أَمثاله، وبثلاثة أَضعافه؛ فله أَربعة أَمثاله، وهكذا (?) .