(و) إِن أَوصي (بسهم من ماله فله سدس) (?) بمنزلة سدس مفروض (?) وهو قول علي، وابن مسعود (?) لأَن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية (?) وروى ابن مسعود أَن رجلا أَوصي لآخر بسهم من المال، فأَعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس (?) (و) إِن أَوصي (بشيء، أو جزء، أَو حظ) أَو نصيب، أَو قسط (?) .