وكذا لو أَسقط لفظ: «مثل» (?) (فإذا أَوصي بمثل نصيب ابنه) أَو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث) (?) لأَن ذلك، مثل ما يحصل لابنه (?) (وإِن كانوا ثلاثة، فـ) ـللموصي (له الربع) لما سبق (?) (وإن كان معهم بنت فله التسعان) (?) لأَن المسأَلة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان (?) (وإِن وصى له بمثل نصيب أَحد ورثته، ولم يبن) ذلك الوارث (?) (كان له مثل ما لأَقَلِّهم نصيبا) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015