لأَن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصي به وإِن (?) وصى بكلب، ولم يكن له كلب، لم تصح الوصية (?) (وتصح بمجهول كعبد، وشاة) (?) لأَنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أَولي (?) (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) لأَنه اليقين كالإقرار (?) فإِن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف (?) قدم (العرفي) في اختيار الموفق (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015