(وشجرته، أَبدا، أَو مدة معينة) كسنة (?) ولا يلزم الوارث السقي، لأَنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع (?) (فإِن) حصل شيء، فهو للموصي له بمقتضى الوصية (?) وإِن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) (?) لأَنها لم تصادف محلا (?) (وتصح بـ) ـما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث، وماشية (?) (وبزيت متنجس) لغير مسجد (?) (و) للموصي (له ثلثهما) أي ثلث الكلب، والزيت المتنجس (ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015