حكم المستحدث بعد الوصية وتلف المعين أو غيره

وجزم به في الوجيز: والتبصرة (?) لأَنه المتبادر إِلي الفهم (?) وقال الأَصحاب: تغلب الحقيقة، لأَنها الأَصل (?) (وإِذا أَوصي بثلثه) أَو نحوه (?) (فاستحدث مالا (?) ولو دية) بأَن قتل عمدا أَو خطأً وأُخذت ديته (?) (دخل) ذلك (في الوصية) (?) لأَنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها، ويقضى منها دينه، ومؤنة تجهيزه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015