وقوله - عليه السلام -: «لا وصية لوارث» رواه أَحمد وأَبو داود، والترمذي وحسنه (?) . وإن وصي لكل وارث بمعين بقدر إِرثه جاز (?) لأَن حق الوارث في القدر لا في العين (?) والوصية بالثلث فما دون لأَجنبي تلزم بلا إجازة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015