وإِذا أَجاز الورثة ما زاد على الثلث (?) أَو لوارثٍ (فـ) ـأِنها (تصح تنفيذا) (?) لأَنها إِمضاء لقول المورث (?) بلفظ: أَجزت، أَو أَمضيت، أَو أَنفذت (?) . ولا تعتبر لها أَحكام الهبة (?) .