لا تجوز بأكثر من الثلث لمن له وارث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة
(ولا لوارث بشيء إِلا بإِجازة الورثة لهما بعد الموت) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قال: بالشطر؟ قال «لا» قال: بالثلث؟ قال «الثلث والثلث كثير» متفق عليه .