لا تجوز بأكثر من الثلث لمن له وارث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة

(ولا لوارث بشيء (?) إِلا بإِجازة الورثة لهما بعد الموت) (?) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد (?) حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قال: بالشطر؟ قال «لا» (?) قال: بالثلث؟ قال «الثلث والثلث كثير» متفق عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015