أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر، أو تبخيره أو على من يقيم عنده، أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة (وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه (و) كذا (الوقف على نفسه) قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، أو في سبيله .