يصح استثناء الغلة أو بعضها

فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه (?) لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة (?) ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه (?) ويصرف في الحال لمن بعده (?) كمنقطع الابتداء (?) فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015