قبول قول المشتري في قدر الثمن

وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال (?) (ويقبل في الخلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول المشتري) مع يمينه (?) لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن (?) والشفيع ليس بغارم، لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه (?) بخلاف الغاصب، ونحوه (?) (فإن قال) المشتري (اشتريته بألف. أخذ الشفيع به) أي بالألف (ولو أثبت البائع) أن البيع بـ (أكثر) من الألف، مؤاخذة للمشتري بإقراره (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015