فإن قال: غلطت، أو كذبت، أو نسيت. لم يقبل (?) لأنه رجوع عن إقراره (?) ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص، فقال: ليس لك ملك في شركتي. فعلى الشفيع إقامة البنية بالشركة (?) ولا يكفي مجرد وضع اليد (?) (وإن أقر البائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر المشتري) شراءه (وجبت) الشفعة (?) لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره، ثبت حق الآخر (?) .