اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل

وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره (?) لأن الشفعة قهر، والبيع عن رضا (?) ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام (?) (و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (الملي به) (?) لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن (?) وصفته، والتأجيل من صفته (?) (وضده) أي ضد المليء وهو المعسر (?) يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضرر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015