لحديث جابر: «فهو أحق به بالثمن» ، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (?) (فإن عجز عن) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته) (?) لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري (?) والضرر لا يزال بالضرر (?) وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله (?) وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015