لأنه ملكه، والضرر لا يزال بالضرر (?) (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة (?) لأنه نوع خيار للتمليك، أشبه خيار القبول (?) (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب ثبتت (لوارثه) (?) لأن الحق قد تقرر بالطلب (?) ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده (?) (ويأخذ) الشفيع الشقص (بكل الثمن) الذي استقر عليه العقد (?) .