ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، قبل قبول الموصى له، بعد موت الموصي، لعدم لزوم الوصية (?) (و) إن تصرف المشتري فيه (ببيع (?) فله) أي للشفيع (أخذه بأحد البيعين) (?) لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منهما (?) .