ولأنه شفيع في العقدين (?) فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له (?) وإن أجره فللشفيع أخذه، وتفسخ به الإجارة (?) هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب (?) لأنه ملك المشتري (?) وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه (?) وأما تصرفه بعد الطلب فباطل (?) لأنه ملك الشفيع إذًا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015