فصل في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك

تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته

فصل (?)

(وإن تصرف مشتريه) أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة (بوقفه (?) أو هبته، أو رهنه) أو صدقة به (?) (لا بوصية سقطت الشفعة) (?) لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه، والموهوب له ونحوه (?) لأنه ملكه بغير عوض (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015