الشفعة لاثنين أو من اثنين مع التفصيل

(والشفعة لـ) شريكين (اثنين بقدر حقيهما) (?) لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك (?) فدار بين ثلاثة، نصف، وثلث، وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد (?) (فإن عفا أحدهما) أي أحد الشفيعين (أخذ الآخر الكل أو ترك) الكل (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015